شرح
هو تلك الرواية وفهم هو أيضا ذلك ، ولذا عبّر في نهايته بما عبّر به شيخه في رسالته فيمكن أن يدّعى انّه كان عندهما قرينة على ذلك .
ويؤيّده أنّ السرائر ، قد ردّ الرواية بكونها من الآحاد ولم يستشكل في دلالتها على ما ذكره من التعبير بكفّارة القتل فكأن دلالته على ذلك عنده أيضا كانت مسلَّمة .
ويؤيّده أيضا أنّ أغلب عبارات المقنعة والنهاية موافقة لما في الرواية إلَّا قليلا .
وممّا ذكرنا من كون الرواية مذكورة في آخر باب الكفّارات مطابقة للرسالة المقنعة تعرف ما فيما ذكره في السرائر من أنّها شاذة تورد في باب الزيادات لعدم ذكرها في باب الزيادات ، فراجع التهذيب .
نعم ، فيه ما يوهم أنّها مذكورة في الزيادات حيث إن الشيخ ( ره ) قبل نقل الرواية ، قال : ثمّ كتاب النذور والايمان والكفّارات ( انتهى ) . ثمّ نقل الرواية .
وعلى تقدير التسليم فليس كلَّما يذكر في باب الزيادات شاذّا لا يعبأ به كما لا يخفى على من راجع التهذيب فكم من خبر ذكر في أبواب الزيادات مع أنّه معنون بين الأصحاب ولا يكون له دليل إلَّا ما نقل في أبواب الزيادات .
وحيث انّ الرواية مشتملة على حكم جملة من المسائل الآتية فاللَّازم نقلها .
فذكر في التّهذيب ما هذه عبارته : وذكر أحمد بن محمّد بن داود القمّي في نوادره قال ( 1 )( 1 ) قوله : روى محمّد بن عيسى إلخ ، أقول : الظاهر أن رواية أحمد بن محمّد ابن داود القمّي ، عن محمّد بن عيسى مرسلة فإنّ الأوّل كان مصاحبا لعليّ بن الحسين بن بابويه ، والثاني كان آخر ما أدركه هو زمن العسكري الذي كان أوائل تولَّد القمّي أو لم يتولَّد بعد ، اللَّهمّ إلا أن يكون لابن داود إليه طريق خاص ، واللَّه العالم .روى محمّد بن عيسى ، عن أخيه ، جعفر بن عيسى ، عن خالد بن