تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
[ 1 ] وكذا في خدشها وجهها .
شرح
القول يشعر بتوقّفه فيه وهو المناسب لأنّ مستنده الرواية التي دلَّت على الحكم السابق والمصنّف اعترف بضعفها في الدروس وليس بين المسألتين فرق إلَّا تحقّق الخلاف في الأولى دون هذه ( انتهى ) . وظاهره التوقّف مع اعترافه بعدم الخلاف . لكن عرفت انّ عدم الخلاف من زمن المحقّق الذي هو أوّل من تعرّض لها . ولولا تعرّض الأصحاب لمسألة الخدش وشقّ الثوب وإنّ فيهما أيضا كفّارة يمين لأمكن أن يقال بأنّهم رضوان اللَّه عليهم أعرضوا عنها بالنسبة إلى هذه الأمور لكن لمّا تعرّضوا لها - مع انّ المستند منحصر فيما وصل إلينا بهذه الرواية - يمكن أن يقال بأنّهم غفلوا من عنوان مسألة النتف فلا يضرّ عدم تعرّضهم لها مع اشتمال الرواية عليها . ولعلَّه لذا ذكره المحقّق ومن تأخّر عنه لما رأوا من اشتمال الرواية عليها مع كونها المستند في غير النتف . نعم ، ظاهر الروضة حيث خالف في مسألة الجزّ تمسكا بالأصل واستضعافا للرواية الخلاف هنا وفي الثالث أعني الخدش أيضا لكن عرفت عدم القدح في ضعف السند بعد عمل الأصحاب كلَّهم في الجملة . فالأقوى ما اختاره الماتن ( ره ) من لزوم كفّارة اليمين . [ 1 ] ومنه يظهر وجه حكم الثالث - أعني الخدش - بل لا شبهة فيه أصلا لتعرّض القدماء كالسيد والشيخين ومن تبعهم كسلَّار وابن حمزة ، بل أفتى به الحلَّي الذي حكم بشذوذ الرواية كما سمعت ، وقد عرفت ممّا تقدّم من المبسوط دعوى الإجماع على حرمة الخدش ، فراجع المسألة الثانية فحينئذ تكون الرواية
مدارك العروة — صفحة 137 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي