تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
سدير أخي حنّان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه ، على أبيه وعلى أمّه أو أخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ( الثوب خ ل ) قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ويشقّ المرأة على زوجها وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ويتوبا من ذلك وإذا خدشت وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفّارة حنث يمين ولا شيء في اللَّطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليه السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ، ص 583 .. ويمكن أن يحمل الرواية على ما حمله عليه من عبّر بكون كفّارة الجزّ كفّارة قتل الخطأ بأن يقال بأنّ الرواية في مقام بيان انّ الكفارة كبيرة في مقابل الخدش والنتف حيث انّها صغيرة فالحكم بكفايتها على التخيير في غاية الاشكال والمسألة من الدوران بين التعيين والتخيير فالأحوط عدم العدول عن العتق مع التمكن إلى الصيام ، وكذا عنه إلى الإطعام وذلك لإمكان أن يقال أنّ