تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
الصبر وإلَّا فلا يجوز مطلقا يمكن أن يقال بالجواز مطلقا تمسّكا بأصالة البراءة وبعدمه تمسّكا بما نبّه عليه في السرائر من أنّه إضرار قبيح عقلا ، وبالتفصيل تمسّكا بما نبّه عليه في المختلف حيث انّه بعد أن اختار قول الشيخ القائل بالتفصيل بين شقّ الثوب على الأب والأخ فيجوز وبينه على الولد والزوجة فلا قال : والذي قاله الشيخ ( ره ) هو المعتمد . لنا : أصالة البراءة ترك العمل بها في موت الابن والزوجة للتعويض عنهما بإمكان غيرهما بقي الباقي على الأصل ( انتهى ) . والظاهر انّه ( ره ) يريد بهذا الاستدلال انّ الابن والزوجة ممّا يكون له بدل فلا ينبغي شقّ الثوب عليهما بخلاف الأب والأخ لعدم إمكان البدل ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّه حين موت أخيه إن لم يكن له أخ يصحّ أن يقال انّه ليس له بدل وإن كان يمكن بأن يتولَّد له أخ بعد موت أخيه . وكيف كان فالعمدة هي الأخبار ، فممّا ورد في جواز شقّ الثوب على الأب ما رواه الصدوق مرسلا قال : لمّا قبض عليّ بن محمّد العسكري عليه السلام رئي الحسن ابن عليّ عليه السلام قد خرج من الدار وقد شقّ قميصه من خلف وقدّام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 84 ، حديث 4 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 916 .. وروي في الوسائل نقلا من كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد اللَّه بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : خرج أبو محمّد عليه السلام في جنازة أبي الحسن عليه السلام وقميصه مشقوق فكتب إليه ابن عون من