شرح
العلَّامة في بعض كتبه وابن إدريس ولم نقف على المأخذ ، وقيل كبيرة مخيّرة ذهب إليه الشيخ ( ره ) في النهاية ( انتهى ) .
فانّ فيها وجوها من الخلل .
والظاهر أنّه تبع في هذه النسبة المحقّق في الشرائع حيث انّه بعد اختيار أن كفّارة الجزّ مخيّرة ، قال : وقيل كفّارة ظهار .
وعلى كلّ حال فأصل المسألة - أعني وجوب الكفّارة - ممّا اتّفق عليه الكلّ كما انّ كونها كبيرة كذلك وإن اختلفوا في الترتيب والتخيير .
فما ذكره في الشرائع بقوله : وقيل يأثم ولا كفّارة استضعافا للرواية وتمسّكا بالأصل ( انتهى ) . لم نجد قائله قبله فتأمّل .
نعم ، اختاره في الروضة والمسالك ونقله في الجواهر عن الفخر وسبط الشهيد الثاني ، وعلى تقدير معلوميّته فلا شبهة في انّه موهون بالشهرة المحقّقة في الجملة ، وقد سمعت من الانتصار دعوى الإجماع أيضا .
نعم ، في كونها مرتّبة أو مخيّرة قولان مشهوران : الأوّل للشيخ ( ره ) ومن تبعه من المتأخّرين ، والثاني للسيد والمفيد وسلَّار .
وحيث قد سمعت في عبارة الشيخ إمكان حمل ما دلّ بظاهره على التخيير على الترتيب ، فيمكن أن يحمل كلام السيد في الانتصار أيضا على ذلك فيبقى كلام المفيد وسلَّار ، وقد عرفت من المختلف إنّ الأوّل موهم للتخيير فيبقى سلَّار فقط .
نعم ، هو المصرّح به في كلام المحقّق والعلَّامة ومن تأخّر عنهما فكأنّ الشهرة قائمة على كونها مرتّبة إلى زمن المحقّق فانقلبت الشهرة من زمنه إلى