شرح
إعطائه الدية كفّارة ، عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ( انتهى ) .
وكذا في باب القود بين الرجال . . إلخ ، قال : ويلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفّارة ما يلزمه من قتل حرّ سواء ، من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا إذا كان قتله عمدا وإن كان قتله خطأ كان عليه الكفّارة على الترتيب الذي رأيناه في الحرّ سواء ( انتهى ) . وحكم في مسألتنا هذه - أعني جزّ المرأة شعرها بكونها مخيّرة على ما هو المتراءى من ظاهر عبارته كما تقدّم .
وكذا في آخر باب الكفّارات قال : ومن ضرب مملوكا له فوق الحدّ كانت كفّارته إن يعتقه فان قتله كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وعليه التوبة ممّا فعل ( انتهى ) .
فأفتى في ثلاثة مواضع بالترتيب وفي موضعين بالتخيير لكن لا يخفى انّ المواضع الثلاثة نصّ على الترتيب بخلاف الموضعين فانّ ظاهرهما هو التخيير لإمكان أن لا يكون فيهما في مقام بيان كيفيّة إعطاء الكفّارة ، بل في مقام أصلها في الجملة في مقابل كفّارة اليمين ، أو كفّارة الجمع بخلاف المواضع الثلاثة فإنّه ( ره ) بصدد بيان كيفيّتها فلا معارضة .
ونعم ما قال المحقّق عليه الرحمة في نكت النهاية فإنّه بعد أن نقل المواضع الأربعة الأولى من عباراته وتوجيه ما ذكره في مسألة الجزّ بأنّه استند فيها إلى رواية خالد بن سدير الآتية والاشكال بأنّها خالية من ذكر قتل الخطأ قال :