شرح
ذلك إلى الشيخ ( ره ) فقط ولم نجد في كلماتهم من صرّح بأنّ كفارته كفّارة الظهار .
فما نسبه في الشرائع إلى القيل بقوله ( ره ) وقيل مثل كفّارة الظهار ( انتهى ) لم نجد قائله .
والعجب من الجواهر أنّه تبعا للرياض نسب القول إلى الحلَّي مع أنّك سمعت من عبارته التصريح بأنّها ككفارة قتل الخطأ .
نعم ، في الرياض : ( الحلبي ) بدلا عن ( الحلَّي ) .
وأعجب ممّا في الجواهر ما في الرياض من نسبة ذلك إلى السيد المرتضى في الانتصار حيث انّه بعد قول والمحقّق ، وقيل كفّارته مرتّبة ، قال بعد قوله ( ره ) :
قيل ، كما عن ( 1 )( 1 ) هو سلَّار بن عبد العزيز صاحب المراسم ، ويأتي انّه صرّح بالتخيير .الديلمي ( 2 )( 2 ) لعلَّه ابن أبي المجد الحلبي صاحب إشارة السبق ، ولكن لم أجد هذه المسألة في النسخة التي عندي من الإشارة ، فراجع فعليه نسخة الحلي أوضح .والحلبي ( والحلي خ ل ) وجعل بعد قوله ( ره ) : كفّارة كلمة ( ظهار ) ثمّ قال : بل ادّعى الثاني كالمرتضى في الانتصار الإجماع عليه لكن عبارة الأخير ذيلها ظاهرة في التخيير وإن حكم في صدرها بأنّها كفّارة ظهار ونحوه كلام الشيخ ( ره ) كما حكاه في السرائر ، لكن الصدر أصرح فليحمل الذيل كالرواية بمعونة الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها مخيّرة كما ذكره بعض الأجلَّة فتكون الرواية حينئذ حجّة في المسألة