شرح
لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماعين المتقدّمين ( انتهى موضع الحاجة ) .
وأنت خبير بأنّه لم يذكر لفظة الظهار لا في عبارة السيد لا صدرا ولا ذيلا ولا في عبارة الشيخ ( ره ) ولا في عبارة الحلي ولا ادّعى أحد الإجماع عليه ، بل المصرّح به في كلام السيد والشيخين وسلَّار وابن إدريس كما سمعت انّها كفّارة قتل الخطأ مدّعيا في الأوّل والأخير الإجماع .
نعم ، اختلفت عباراتهم في كفّارة قتل الخطأ هل هي مرتّبة أو مخيّرة ، فظاهر المفيد ( ره ) والسيد ( ره ) أنّها مخيّرة .
ففي ( 1 )( 1 ) وقد صرّح أيضا في تعيين الكفارات بأنّ كفارة قتل الخطأ ككفارة شهر رمضان مع تصريحه في كفارة شهر رمضان بأنّها مخيّرة .الأوّل : فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ( انتهى ) .
ونحوها عبارة السيّد مع جعله من متفرّدات الإمامية أوّلا ودعوى الإجماع عليه أخيرا كما عرفت ، وهو المستفاد من سلَّار في المراسم فإنّه وإن أطلق بأنّ كفّارة الجزّ كفّارة قتل الخطأ إلَّا أنّه ذكر في بيان مقدار الكفّارات قبل ذلك ما يفيد ذلك فإنّه بعد بيان كفّارة إفطار شهر رمضان من الخصال الثلاث مخيّرة ، قال : ومثلها في المبلغ والتخيير كفّارة قتل الخطأ ( انتهى ) .
وقد سمعت أنّه المحكيّ عن الإصباح والجامع والنزهة ، وهو ظاهر