تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
[ 1 ] وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا .
شرح
[ 1 ] وأمّا الثانية - أعني حملهما على سرير واحد - فقد روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلَّة النّاس وإن كان الميّتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلَّي عليهما ؟ فوقّع عليه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 868 .. واعلم انّ عبارات الأصحاب في هذه المسألة مختلفة ترجع إلى ثلاثة أقسام : قسم منها قد نهى فيها عن حمل ميّتين كالفقيه ناقلا عن رسالة أبيه إليه والفقه الرضوي بناء على ما هو الأظهر من كونه من كتب بعض أصحابنا المعاصر لعصر الرّضا عليه السلام ففيهما : ولا تجعل ميّتين على جنازة واحدة ( 2 )( 2 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا عليه السلام : باب الصلاة على الميّت ، باب 23 ، ص 179 ، طبع آل البيت قم .( انتهى ) . وقسم منها عبّر فيه بعدم الجواز كالنهاية للشيخ والسرائر ففيهما : ولا يجوز حمل ميّتين على جنازة واحدة مع الاختيار لأنّ ذلك بدعة ( انتهى ) . وقسم صرّح فيه بالكراهة كالمحكيّ عن المبسوط على ما في المعتبر
مدارك العروة — صفحة 11 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي