تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
والذكرى والحدائق وإن كنّا لم نجده ، فراجع . وكالوسيلة والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف والدروس ومال إليه في الذكرى واختاره أكثر المتأخّرين ومرجع الأوّلين إلى الواحد وهو عدم الجواز ظاهرا وإن كان يحتمل أيضا . ولا سيّما في عبارة الفقيه حيث قرنه بما يكون مستحبا حيث قال : وقال أبي في رسالته إليّ لا تصلّ على الجنائز بنعل حذو ولا تجعل ميّتين على جنازة واحدة ( انتهى ) . ونقله في الذكرى عن الجعفي أيضا ، وهو ظاهر الحدائق فإنّه بعد نقل مكاتبة الصفّار المتقدّمة ونقل الأقوال ، قال : بقي الكلام في العبارة المذكورة متردّدا بين التحريم والكراهة وقضيّة النهي حقيقة في الأوّل ، واللَّه العالم ( انتهى ) . ومن جميع ما ذكرنا تعرف انّ ما نسبه في المعتبر من الكراهة إلى الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط لا يخلو عن نظر . قال في المعتبر : يكره حمل ميّتين على جنازة واحدة ، ذكره الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط لأنّه شنيع ، ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) تقدّمت آنفا .. ثمّ ذكر الرواية . فإنّ فيه وجوها من الخلل لحكم النهاية صريحا بعدم الجواز ، وعدم تعرّضه في المبسوط فيما تتبّعنا فتأمّل ، وعدم تعليله بأنّه شنيع بل علَّله في النهاية بأنّه بدعة وعدم دلالة الرواية على المدّعى فإنّه فرض فيها قلَّة النّاس لحمل جنازتين