تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
واختاره في الذكرى وغيره ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده بين من تعرّض له من ابن حمزة والفاضلين والشهيد وغيرهم عدا ابن سعيد في الجامع فنهى ( انتهى ) . ثانيها : الحرمة مطلقا نسبه في الرياض إلى ابن سعيد حيث قال : وعن ابن سعيد النهي إلَّا لضرورة والأصل حجّة عليه وضعف إسناد الناهي يمنعه من الاستناد إليه ( انتهى ) . ثالثها : التفصيل بين كونهما محرّمين أو الأجنبيّين فالتحريم في الثاني ، وهو ظاهر كاشف الغطاء ، قال : في كشفه في تعداد المكروهات ودفن ميّتين دفعة في قبر واحد إلَّا مع الضرورة ومع عدم المماثلة والمحرمية لا يبعد التحريم ( انتهى ) . ولعلَّه ( ره ) استند فيه إلى إطلاق ما دلّ على حرمة اجتماع الرجل والمرأة الأجنبيّين في بيت واحد ، وقد مرّ مراراً عدم ثبوت الإطلاق كذلك ، ولذا قلنا في الزوجين بانقطاع العصمة بينهما بمقتضى القاعدة إلَّا ما ثبت بالدليل جواز ترتيب آثار الزوجية . كما انّ الحرمة بقول مطلق لا وجه لها إلَّا ما نقله في الذكرى عن المبسوط من قولهم لا يدفن اثنان في قبر وقد عرفت عدم وجود هذا الخبر في النسخة التي من المبسوط المطبوع ، وقد ذكر في آخرها انّها محكية قرائتها على الشيخين السندين عليّ بن عبد الجبار الطوسي ( ره ) والشيخ قطب الراوندي ( قده ) وانها قوبلت مع نسخ عديدة يحسن الاعتماد بها وكتب كثيرة يصحّ الاتكاء عليها . وعلى تقدير وجود الرواية فهي مرسلة مع انّه من المعلوم كونها منقولة إلى المعنى فانّ قوله ( ره ) : لقوله عليه السلام كذا اقتباس من الخبر لا الخبر نفسه مع
مدارك العروة — صفحة 9 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي