تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
[ 1 ] ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلا .
شرح
فأقمنا عندها حتّى كاد اللَّيل أن يجيء ثم قالت خديجة : سمعت محمّد بن عليّ عليه السلام وهو يقول : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا فإذا جاء اللَّيل فلا تؤذي الملائكة بالنوح ( 1 )( 1 ) أصول الكافي : باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ، ج 1 ، حديث 17 ، ص 358 ، طبع الآخوندي .- الحديث طويل نقلنا موضع الحاجة . [ 1 ] وأمّا المسألة الثانية - أعني أخذ الأجرة : - فقد سمعت من رواية أبي بصير نفي البأس عنه ، وحيث انّ أصل الكسب به ليس يعتدّ به عند العقلاء وإن كان يحصل لمن أصيب بمصيبة داع إلى عمله كان الأولى التجنّب من هذا الكسب تنزّها لدنائته ، ولعلَّه لذا ورد من أنّها لا تشارط . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد ( 2 )( 2 ) هكذا في نسخة الكافي المطبوعة التي عندي ولكن في التّهذيب أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل إلخ وهو الصحيح .بن محمّد بن إسماعيل جميعا ، عن حنّان بن سدير ، قال : كانت امرأة ( معنا يب ) في الحيّ ولها جارية نائحة فجائت إلى أبي فقالت : يا عمّ ! أنت تعلم أنّ معيشتي من اللَّه عزّ وجلّ ثمّ من هذه الجارية النائحة ، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك فإن كان حلالا وإلَّا بعتها وأكلت ثمنها حتّى يأتي اللَّه بالفرج ، فقال لها أبي : واللَّه أنّي لأعظَّم أبا عبد اللَّه أن أسأله هذه المسألة ، قال : فلمّا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام :