مسألة 3 - لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر .
[ 1 ] بل والصراخ .
شرح
عليهم وأخذ المأتم لهم في كلّ سنة بل في كلّ يوم ليس بأمر مبتدع بعد الإسلام بل كان في زمن الإسلام من حين قتل حمزة حال حياة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بإذنه وإشارته صلَّى اللَّه عليه وآله .
وليس هنا زائدا على هذا - موضع بسطه وقد أفرد له أصحابنا الإماميّة رسائل مفردة من أراد فليقف عليها .
( مسألة 3 ) قد عرفت في المسألة السابقة من المبسوط دعوى الإجماع على حرمة اللطم والخدش وجزّ الشعر وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه .
[ 1 ] وأمّا الصراخ فقد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع الثالث ( ممّا بقي ولم يتعرّض له الماتن ( ره ) بعد مكروهات التشييع .في رواية زرارة ، قال : حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتن أو لنرجعن ( إلى أن قال ) قال عليه السلام : امض فلو انّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ ، لم نقض حقّ مسلم - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 1 من أبواب الجنازة ج 2 ، ص 818 ..
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا يصلح الصياح على الميّت ولا ينبغي ولكنّ النّاس لا يعرفونه والصبر خير ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 84 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 916 ..