تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
أتشارط ؟ قلت : واللَّه ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قال لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 89 .. ولا ينافي هذا الخبر ما ورد في وصيّة الباقر عليه السلام بالوقف للنوادب عليه عشر سنين بمنى . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال لي : يا جعفر ! أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 88 .. وفي الفقيه : أوصى أبو جعفر عليه السلام أن يندب في المراسم عشر سنين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 69 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 891 .. والظاهر أنّه نقل إلى المعنى فلم يذكر مسألة الوقف ، وجه عدم المنافاة إنّ الوقف على عمل وصرفه في مصرفه وصيرورة الإنسان من محال مصارفه غير جعل الأجرة على ذلك العمل ، ولذا يختلف احكامه أيضا فيمكن أن لا يكون من أرباح المكاسب فلا يجب خمسة بخلاف الثاني فالعمل بالوقف الملازم لصيرورة النائحة مصرفا بمنزلة سائر الوجوهات الواجبة شرعا كالزكاة والخمس والكفّارات والصدقات فإذا صار شخص موردا لأحد هذه المصارف لا يصير هذا
مدارك العروة — صفحة 117 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي