[ 1 ] ما لم يكن مقرونا بعدم الرّضا بقضاء اللَّه .
[ 2 ] نعم ، يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته .
مسألة 2 - يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب ولم
شرح
أبي جعفر الطوسي ، عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن شيخه جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال :
كلّ الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 87 ، حديث 9 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 923 ..
والظاهر أنّ المراد من البكاء هنا هو المسبّب عن الجزع الدالّ على قلَّة الصبر لا مطلق البكاء .
[ 1 ] وكيف كان فالخبر دالّ على كراهة الجزع وبقرينة الاستثناء يفهم انّ المراد هو الجزع الغير المسبّب عن عدم الرّضا بقضاء اللَّه وإلَّا كان اللَّازم أن يقال انّ عدم الرضا بقضاء اللَّه قد استثنى في قتل الحسين عليه السلام مع انّه غير مقصود قطعا .
[ 2 ] وامّا ما ذكره الماتن ( ره ) من أنّه يوجب حبط الأجر فلم أجد نصّا خاصّا .
اللَّهمّ إلَّا أن يتمسّك بما يأتي في المسألة الثالثة من الأخبار الدالة على أنّ ضرب اليد على الفخذ إحباط لأجره بعد إلغاء الخصوصية وكون المناط فعل ما يدلّ على الجزع ، سواء كان بضرب اليد أو البكاء أو غيرهما من الأفعال والأقوال ، واللَّه العالم بحقائق الأحوال .
( مسألة 2 ) واعلم انّ هنا مسائل متعدّدة يشابه بعضها بعضا :