تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
الثالثة ولا تعرّض فيها للشهادة ولا الدعاء للمؤمنين . فروى الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الصلاة على الميّت ، قال : تكبّر ثمّ تصلَّي على النبيّ ثمّ تقول : اللَّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمّتك لا أعلم منه إلَّا خيرا وأنت أعلم به منّا ( منّي خ ل ) ، اللَّهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبّل منه وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارحمه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، ثمّ تكبّر الثانية وتقول : اللَّهمّ إن كان زاكيا فزكَّه وإن كان خاطئا فاغفر له ثمّ تكبّر الثالثة وتقول : اللَّهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده ، ثمّ تكبّر الرابعة وتقول : اللَّهمّ اكتبه عندك في علَّيّين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، ثمّ تكبّر الخامسة ، وانصرف ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 764 .. هذا مع انّ ما ذكره من كونها أصح سندا غير معلوم الصحّة لما سمعت من إمكان الحكم بصحّة رواية محمّد بن المهاجر لكون ابن أبي عمير في طريقها وهو من أصحاب الإجماع . وأوضح من الكلّ دلالة وأصحّ سندا للدليل على عدم اعتبار التعيّن : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء