تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
[ 1 ] ( الأربعون ) صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان . وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى الحمد وقل هو اللَّه أحد مرّتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب . والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون . والظاهر انّ وقتها تمام اللَّيل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهوا أعاد ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه أو آية من آية الكرسي . ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .
شرح
ويمكن أن يستدل عليه برواية داود بن زربي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال : إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون والحمد للَّه ربّ العالمين ، اللَّهمّ أجرني على مصيبتي واخلف عليّ أفضل منها كان له من الأجر مثل ما كان عند أوّل صدمة . بناء على إرادة استخلاف الولد لكن فيه أولا انّ المصيبة أعمّ من موت الولد وثانيا إمكان إرادة الثواب الأخروي منه ، فتأمّل . [ 1 ] الأربعون : صلاة الهدية ، يأتي تفصيلا مع المسألة اللَّاحقة في كتاب الصلاة إن شاء اللَّه ، فانتظر .