مسألة 1 إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
مسألة 2 - لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزا عمّا تكون به الفتنة .
شرح
( مسألة 2 ) مقتضى إطلاق الأخبار الواردة في التعزية ، كما تقدّم ، عدم الفرق بين أن يكون المعزّى رجلا أو امرأة ، شيخة أو شابّة ، وإن كان قد يعارض هذا المستحب تعرّضهنّ لموقع الفتنة فتحرم حينئذ فيكون الأمر دائرا بين الاستحباب والحرمة فإذا لم تكن في معرض الفتنة فهي مستحبّة وإلَّا فيشكل .
نعم ، قد يتراءى من بعض الكلمات التمسّك في الجواز مطلقا بفعل فاطمة سلام اللَّه عليها في بعض المصائب أو خروجها في التشييع كما تقدّم نقل تشييعها لجنازة أختها أم كلثوم بناء على أن يكون التشييع ملازما للتعزية أيضا لجوازها قبل الدفن أيضا كما تقدّم ، لكن لا يخفى عدم صحّة التمسّك به فإنّهم عليه السلام قوم لا يعتري في حقّهم وقوع الفتنة فلا يقاس بهم أحد .
نعم ، يمكن أن يتشبّث بما ورد من ذهاب أمّ سلمة في تعزية موت ابن المغيرة مع عدم نهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لها عن ذلك كما لعلَّه يأتي إليه الإشارة في المسألة الثانية بعد فصل المكروهات .
وبالسيرة المستمرة بين المسلمين والمسلمات .
وبمفهوم الموافقة ممّا ورد في جواز تشييعهنّ مطلقا لأنّ تبرزهنّ في التشييع أكثر وأقوى وبأن تعزية النساء للنساء أقوى تأثيرا في حصول التعزّي لهنّ المطلوب من الشرع قطعا .
ومجرّد احتمال كون ذلك في معرض الفتنة لا يوجب تخصيص الأحكام