[ 1 ] ( الثاني والعشرون ) أن يرش عليه الماء ، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدء بالرّش من عند الرأس إلى الرجل ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس ثمّ يرش على الوسط ما يفضل من الماء ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا .
شرح
فليتقن ، ثمّ قال : الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 60 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 883 ..
ويؤيّده ما تقدّم ممّا دلّ على استحباب جعل مطلق العلامة على القبر فان وضع الحصى أيضا نوع منه .
ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد عدم البأس بوضع الصندوق على القبر .
ولا بأس به بعد فرض كونه من مصاديق العلامة ، واللَّه العالم .
تنبيه : واعلم انّ هذه الأمور بمنزلة الاستثناء من قوله عليه السلام : ( كلَّما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت كما يأتي في الخامس من المكروهات الإشارة إليه ، فانتظر .
[ 1 ] الثاني والعشرون : رشّ الماء على القبر والكلام فيه في موضعين :
أحدهما : في استحبابه .
ثانيهما : في كيفيّته .
أمّا الأوّل فظاهر المنتهى عدم الخلاف في استحبابه حيث قال : ويستحبّ رش الماء على القبر وعليه فتوى العلماء ( انتهى ) . وقد ورد من طريق العامة والخاصّة الأمر به عن النبيّ والأئمّة صلوات اللَّه عليه وعليهم .
فعن أبي رافع قال : صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على سعد ورشّ