تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى أن يقعد على القبر ( إلى أن قال ) أو يكتب عليه ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : ج 3 ، باب في البناء على القبر حديث 1 بالسند الثاني ص 216 طبع بمبئي .. لكن السند ضعيف ، ولعلَّه هو مستند الشافعي حيث حكم بالكراهة على ما في المنتهى . وفي الحدائق : ويعضده ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين بإسناده ، عن أبي عليّ الخيراني ، عن جارية لأبي محمّد عليه السلام إنّ أمّ المهدي ماتت في حياة أبي محمّد عليه السلام وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أمّ محمّد ( انتهى ما في الحدائق ) . ورواه في الوسائل أيضا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 864 .. ولعلّ الوجه في جعله عاضدا دون أن يجعله دليلا عدم ثبوت كون المكتوب بأمر الإمام عليه السلام أو إذنه عليه السلام ولكنّه يدلّ على إنّ هذا العمل كان متعارفا بين تابعي الأئمّة عليه السلام فيكون مؤيّدا . ويؤيّده أيضا ما تقدّم فيما نقلناه من سنن أبي داود آنفا . ولعلَّك من جميع ما ذكرنا تعرف أنّ ذلك مستحبّ وإلَّا فجوازه لا يحتاج إلى دليل بل المنع محتاج إليه . فما في الوسائل من عنوان الباب بقوله ( ره ) باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه ، محل تأمّل ، بل منع ، إلَّا أن يريد الجواز