[ 1 ] ويكره تسنيمه ، بل تركه أحوط .
[ 2 ] ( الحادي والعشرون ) أن يجعل على القبر علامة .
شرح
المجموع أن التسوية مستحبّة .
[ 1 ] وأمّا كراهة التسنيم فلم نجد له نصّا إلَّا أن يقال مقابلة لهم بما حكموا به من النهي عن التسطيح لئلَّا يتشبّهوا بالشيعة ونحن نقول بكراهة التسنيم لئلَّا يتشبّه بهم تمسّكا بقولهم عليه السلام : ( خالفوهم فانّ الرشد في خلافهم ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ، ص 75 .، فتأمّل .
وببالي انّ في بعض الآثار أنّ ذلك من عادة المجوس حيث يجعلون قبورهم مسنّمة ، فتتبّع . وقد استدل أيضا بقوله عليه السلام في رواية الأصبغ : ( من حدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 868 ..
بناء على قراءته بالحاء المهملة والدالين المهملين بمعنى سنم ويأتي تفصيله في حرمة النبش إن شاء اللَّه تعالى .
[ 2 ] الحادي والعشرون : جعل العلامة على القبر ، والظاهر انّ هذا نظير الخامس والعشرين وهو جعل لوح مكتوب اسم الميّت عليه ونصبه على قبره .
وكذا السابع والعشرين أعني وضع الحصى على قبره .
لأنّ هذه الثلاثة مشتركة في كونها علامة لمعرفة القبر فالمناسب التعرّض لها كلَّها متواليا ، ولعلَّه لذا ذكرها في الحدائق كذلك تبعا للذكرى .
فنقول : أمّا الأول فقد تعرّض له الشيخ في النهاية والمبسوط فإنّه ( ره ) في