[ 1 ] مكشوف الرأس نازعا عمامته وردائه ونعليه ، بل وخفية ، إلَّا لضرورة .
شرح
وقد عرفت في فصل غايات الوضوء تفصيلا انّ الوضوء مطلقا يفيد طهارة مّا ، غاية الأمر يختلف مراتب الطهارة ويترتّب على كلّ مرتبة حكم ويفيد في كلّ منها فائدة .
فببعضها يجوز الصلاة وببعضها يرفع كراهة الأكل والشرب كوضوء الجنب والحائض .
وببعضها يحصل كمال لم يكن يحصل بالغسل فقط كما في المقام .
بل الظاهر انّ غسل المسّ والوضوء كلاهما مؤثّران في ترتّب جواز الصلاة . ولعلّ الوجه في تقييد الماتن الحكم بما ذكر هو الجمع بين موثّقة عبيد اللَّه الحلبي ومحمّد بن مسلم وبين صحيحة محمّد بن مسلم المذكورتين مع اشتمال الثانية قبل هذا السؤال على سؤال وجوب الغسل بقوله : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه الوضوء . . ؟ إلخ ما تقدّم .
فكأنّ السائل فرض إنّ الدافن هو الذي غسّله فحكم بعدم وجوب الغسل والوضوء والرواية الأولى قد أثبتت الوضوء فأمّا أن تحمل على ذلك الموضوع أو يشمل إطلاقه لذلك .
ولا يخفى ما في هذا التوجيه من البعد وأبعد منه إرادته ذلك فلا يبعد استحبابه مطلقا أو نفي الاستحباب مطلقا .
[ 1 ] وأمّا باقي ما ذكره الماتن ( ره ) في هذا الأمر فيدلّ عليه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحلّ أزرارك وبذلك سنّة رسول