تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
[ 1 ] ( الخامس عشر ) أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر . [ 2 ] ( السادس عشر ) أن يكون من يضعه في القبر على طهارة .
شرح
[ 1 ] الخامس عشر : الخروج من طرف رجلي القبر ، قد مرّ في الأمر الخامس ما يدلّ عليه ، فراجع . مضافا إلى ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن محمّد ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من دخل القبر فلا يخرج إلَّا من قبل الرجلين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 850 .. [ 2 ] السادس عشر : كون الداخل في القبر على وضوء . . إلخ أمّا استحباب كونه على وضوء فقد نسبه في الحدائق إلى الفاضلين نقلا من الذكرى ، وفي المستند إلى جماعة وتمسّك في الحدائق برواية عبيد اللَّه الحلبي ، ومحمّد بن مسلم المروية في التهذيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : توضّأ إذا أدخلت الميّت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 877 .. وفي الرضوي تتوضّأ إذا أدخلت الميّت القبر ( انتهى ) ( 3 )( 3 ) الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا عليه السلام : ص 183 طبع آل البيت - قم ، وفيه : وقال العالم عليه السلام تتوضأ إلخ .. وقد يعارض : أوّلا : بما في رواية محمّد بن مسلم المروية في الكافي في حديث قال : قلت فمن حمله عليه غسل ، قال : لا ، قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء ، قال : لا ، إلَّا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 877 ..