تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
[ 1 ] ( الرابع ) أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثمّ ينقل قليلا ويوضع ثمّ ينقل قليلا ويوضع ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلا ليأخذ الميّت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإنّ للقبر أهوالا عظيمة .
شرح
من المكروهات ، فانتظر . [ 1 ] الرابع : وضع الجنازة دون القبر بذراعين . . إلخ . يدلّ عليه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تفدح ( 1 )( 1 ) قوله : لا تفدح - بالفاء المنقطة فوقها نقطة واحدة والحاء المهملة - أي : لا تطرحه ، بل ضعه .ميّتك بالقبر وضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه يأخذ أهبته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 5 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 837 .. وعن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد الخراساني ، عن أبيه ، عن يونس ، قال : حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلَّا ضاق عليّ ، يقول : إذا أتيت بالميّت شفير قبره فأمهله ساعة فإنّه يأخذ أهبته للسؤال ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 838 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد ( 4 )( 4 ) هذا السند غريب ، ولعلّ قوله : عن أحمد بن محمّد من زيادة النسّاخ فتأمّل .بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ وأره ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 838 ..