تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
[ 1 ] ( الخامس ) إن كان الميّت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميّت في القبر ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه ، أي يدخل رأسه أوّلا وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثمّ تدخل عرضا .
شرح
عليه هنيئة ثمّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر . وفي أخبار الأمر اللَّاحق دلالة عليه أيضا . والظاهر انّ هذه المرسلة هي المستند في فتوى الماتن ( ره ) في نقله إلى القبر بثلاث دفعات وهو المتعارف بين المؤمنين عملا ، ولا فرق بين الرجل والمرأة لعموم الموضوع والحكم والتعليل . فما في الذكرى من تخصيصه الحكم بالرجل حيث قال : ويؤخذ المرأة عرضا في دفعة واحدة ونحوها في الدروس ، لم أجد له وجها وجيها ، وقد صرّح بذلك في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرهما في غيرها ، وامّا نقله مترسّلا إلى القبر فيأتي إن شاء اللَّه تعالى ما يدلّ عليه . [ 1 ] الخامس : وضع الرجل في الدفعة الأخيرة . . إلخ مقتضى إطلاق الأخبار السابقة وضع الميّت مطلقا في الدفعة الأخيرة عند شفير القبر رجلا كان أو امرأة لكن المعروف بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا ، هو التفصيل بين الرجل والمرأة بجعل الأول في الدفعة الأخيرة ممّا يلي رجلي القبر والمرأة ممّا يلي القبلة . ففي المقنعة : فإذا فرغ من الصلاة فليقرب سريره من شفير قبره ويوضع على الأرض ثمّ يصبر هنيئة ثمّ يقدّم قليلا ثمّ يصبر عليه هنيئة ثمّ يقدّم إلى شفير القبر فيجعل رأسه ممّا يلي رجليه ( 1 )( 1 ) رجلي القبر .في قبره وينزل إلى القبر ( انتهى ) .