[ 1 ] وعن عائشة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه أمر بدفن سبعة أشياء ، الأربعة المذكورة ، والحيض ، والمشيمة ، والعلقة .
مسألة 14 - إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبرا له .
شرح
السلام ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الخصال للصدوق : أبواب الأربعة ( الأمر بدفن أربعة ) ، ص 118 ، حديث 1 ، مطبعة الشفيعي 1374 ..
[ 1 ] وقوله ( ره ) عن عائشة رواه في الخصال عن محمّد بن جعفر بن بندار ، عن سعد بن سعد ، عن أحمد بن إسحاق الهروي ، عن الفضل بن عبد اللَّه الهروي ، عن مالك بن سليمان ، عن داود بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمر بدفن سبعة أشياء - الحديث ( 1 )( 1 ) الخصال للصدوق : أول أبواب السبعة ( ورد الأمر في سبعة أشياء ) ج 2 ، ص 1 ، حديث 1 .كما في المتن .
( مسألة 14 ) قد عرفت في تضاعيف المسائل انّ مقتضى القاعدة لزوم مراعاة تجهيزات الميّت مهما أمكن لكنّ الظاهر انّ ذلك ما لم يستلزم الهتك فإذا استلزمه بأن يوجب تقطَّع أجزاء الميّت كما فيما عنونه الماتن من وقوع الميّت في بئر لا يمكن إخراجه .
فهل يجب مراعاة التجهيزات كالغسل والكفن بالقطع الثلاث والحنوط أو لا مطلقا أو التفصيل بين استلزام التمثيل بأن يقطع أذناه أو منخراه فلا يجوز وعدمه فيجوز ؟ وجوه ، يظهر من المعتبر الأخير حيث قال : إذا مات الرجل في بئر فإن أمكن إخراجه وجب ليتمكَّن المكلَّف من تغسيله وتكفينه فان تعذّر ذلك