تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
أنّه لم يصلّ على ابنه إبراهيم كما يأتي في محلَّه ، فلا كلام في أصل المسألة إنّما الكلام في مواضع : الأوّل : عموم وجوبها لكلّ مسلم حتّى المرتكب للكبائر أو قاتل نفسه . الثاني : عدم وجوبها على الكافر بأقسامه ، بل عدم جوازها . الثالث : عدم وجوبها على أطفال المسلمين ما لم يبلغوا ستّا ، ويستحبّ إن كان دون ذلك إذا ولد حيّا ثمّ مات . الرابع : حكم من وجد ميّتا في بلاد المسلمين أو كان لقيط دار الإسلام أو دار الكفر . فنقول بعون الله : فقد نقل فيها الخلاف في موارد : أحدها : قاتل نفسه ، المخالف عمر بن عبد العزيز والأوزاعي . ثانيها : المرجومة ، المخالف الزهري . ثالثها : المقتول في حدّ ، المخالف أحمد . رابعها : ولد الزناء ، المخالف من العامّة قتادة ، ومن الخاصّة ابن إدريس . خامسها : النساء ، المخالف الحسن البصري ، فلم يوجب الصلاة عليها . سادسها : الشهيد ، المخالف الشافعي وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد . سابعها : من بلغ ستّا ولم يبلغ الحلم ، المخالف سعيد بن جبير ، ومن الخاصّة ابن أبي عقيل كما في المختلف . ثامنها : من لم يبلغ ستّ سنين مع تولَّده حيّا ، المخالف أكثر الجمهور من العامّة حيث أوجبوا الصلاة عليه أيضا ، ومن الخاصّة ابن الجنيد حيث أوجب الصلاة على الطفل إذا استهلّ .