شرح
أنّه لم يصلّ على ابنه إبراهيم كما يأتي في محلَّه ، فلا كلام في أصل المسألة إنّما الكلام في مواضع :
الأوّل : عموم وجوبها لكلّ مسلم حتّى المرتكب للكبائر أو قاتل نفسه .
الثاني : عدم وجوبها على الكافر بأقسامه ، بل عدم جوازها .
الثالث : عدم وجوبها على أطفال المسلمين ما لم يبلغوا ستّا ، ويستحبّ إن كان دون ذلك إذا ولد حيّا ثمّ مات .
الرابع : حكم من وجد ميّتا في بلاد المسلمين أو كان لقيط دار الإسلام أو دار الكفر .
فنقول بعون الله : فقد نقل فيها الخلاف في موارد :
أحدها : قاتل نفسه ، المخالف عمر بن عبد العزيز والأوزاعي .
ثانيها : المرجومة ، المخالف الزهري .
ثالثها : المقتول في حدّ ، المخالف أحمد .
رابعها : ولد الزناء ، المخالف من العامّة قتادة ، ومن الخاصّة ابن إدريس .
خامسها : النساء ، المخالف الحسن البصري ، فلم يوجب الصلاة عليها .
سادسها : الشهيد ، المخالف الشافعي وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد .
سابعها : من بلغ ستّا ولم يبلغ الحلم ، المخالف سعيد بن جبير ، ومن الخاصّة ابن أبي عقيل كما في المختلف .
ثامنها : من لم يبلغ ستّ سنين مع تولَّده حيّا ، المخالف أكثر الجمهور من العامّة حيث أوجبوا الصلاة عليه أيضا ، ومن الخاصّة ابن الجنيد حيث أوجب الصلاة على الطفل إذا استهلّ .