نعم ، تستحب على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين وإن كان مات حين تولَّده بشرط أن يتولَّد حيّا وإن تولَّد ميّتا فلا تستحب أيضا .
شرح
وحيث إنّ المسألة مسلَّمة عند الكلّ فلا نطوّل بنقل كلماتهم .
بل يظهر من بعض الأخبار أن الصلاة على الميّت كانت واجبة في كلّ شريعة من لدن آدم عليه السلام ومن بعده .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لمّا مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل : تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيل : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم على أبرار ولده وأنت من أبرارهم ، فتقدّم فكبّر عليه خمسا عدّة الصلوات التي فرضها على أمّة محمّد صلَّى الله عليه وآله وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 13 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 774 ..
وروى الكليني ( ره ) في الروضة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل ، قال : إنّ آدم لمّا مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدّم هبة الله فصلَّى على أبيه - الحديث ( 2 )( 2 ) روضة الكافي : باب حديث آدم عليه السلام مع الشجرة ، قطعة من حديث ص 114 ، والحديث طويل جدا ، فلا حظ ..
وكانت هذه الصلاة معروفة في زمن الرسول صلَّى الله عليه وآله بحيث كان جملة من جهّال المسلمين المنافقين عابوا على رسول الله صلَّى الله عليه وآله