بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا .
شرح
فصل
في تكفين الميّت
تقدّم سابقا في فصل الأعمال الواجبة . . إلخ أن وجوب التكفين من الواجبات الكفائيّة ، وقلنا أنّ أصل وجوبه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين كما ذكره في المنتهى حيث قال : وهو فرض على الكفاية بلا خلاف بين العلماء وهو مستحبّ نفسي فيه فضل عظيم .
فروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله .
ورواه الصدوق ( ره ) مرسلا عن الصادق ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 754 ..
ولكن يحتمل أن يكون المراد إعطاء الكفن لميّت لا كفن له .
بل استظهر ذلك في كشف الغطاء حيث قال : ويستحبّ بذله وفيه أجر عظيم لقول الباقر ( ع ) ثمّ ذكر الحديث . ثمّ قال : وظاهره إرادة البذل دون الفعل ( انتهى ) .