تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
ولا ينافيه ما رواه الكليني ( ره ) أيضا عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللَّه رفعه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : أميران وليسا بأميرين ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نسكها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 823 .. ورواه في الخصال مسندا ، وفي المقنع مرسلا . وروى الشيخ ( ره ) في آخر زيادات الحجّ بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن موسى بن عامر ، عن العبد الصالح ( ع ) ، قال : أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها إن رجع حتّى يأذن وامرأة حجّت مع قوم فاعتلَّت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا أو يدعوها حتّى تأذن لهم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب آداب السفر ج 8 ، ص 305 .. وذلك لجواز حملها على عدم تأكَّد الاستحباب باعتبار سقوط حقّ بعض المؤمنين وهو صاحب الجنازة ( فتأمّل ) . وأمّا الثاني فإن كان صراخها بحيث يكون منكرا وتمكَّن من نهيها ولو بأن يرجع فالظاهر تعيّن الرجوع فضلا عن عدم استحباب التشييع ، وإن لم نقل بكون صراخ المرأة خلف الجنازة من المحرّمات ، وقلنا بأنّ المحرم ما هو محرّك للشهوة بحيث يلتذ السامع من سماعه كما هو ظاهر قوله تعالى : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » ( 3 )( 3 ) الأحزاب / 32 .أو قلنا بأنّ سماع مطلق صوت
مدارك العروة — صفحة 396 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي