[ 1 ] ويكره أمور :
( أحدها ) الضحك واللعب واللهو .
شرح
وذكر الخبر الأخير في القسم الثاني لأنّه ( ص ) كان صاحب المصيبة في موت خيار أصحابه .
ويمكن أن يكون هذا استثناء آخر من أخبار النهي بأن يقال بعدم الكراهة في موت الأخيار الذين يشيّعهم الملائكة فلا كراهة في وضع الرداء مطلقا في جنازة الصلحاء والعبّاد والعلماء الأخيار .
وأمّا الثالث : فيمكن أن يستدل عليه بقوله ( ع ) في رواية أبي بصير : ( وإن يكون في قميص حتّى يعرف ) فإنّ ذكره بعد ذكر وضع الرداء إنّما هو لبيان عدم اختصاصه بوضع الرداء ، بل يتحقّق الاستحباب بتغيير زيّه بأن يلبس قميصا فقط .
ويؤيّده ، بل يمكن أن يستدل به ، التعليل الوارد في الروايات الثلاثة بأنّ ذلك لغاية معروفيّته عند النّاس .
ولعلّ السرّ في هذا التعليل هو أنّ معرفته توجب لأن يمكن تعزية النّاس فيؤجروا .
فتحصّل أنّه يكره وضع الرداء لغير صاحب المصيبة إلَّا إذا كان الميّت من الصلحاء ويستحبّ وضعه لصاحبها مطلقا .
[ 1 ] وامّا المكروهات العشرة :
فالأوّل : كراهة الضحك . . إلخ .
روى في البحار عن تنبيه الخواطر للورام - المعروف بمجموعة ورّام - قال النبيّ ( ص ) : من ضحك على جنازة أهانه اللَّه يوم القيامة على رؤس الأشهاد ولا