شرح
حكم بعكس ذلك حيث قال : والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن . . إلخ .
والظاهر انّ الماتن ( ره ) تبع في ذلك ذيل عبارة المنتهى من قوله ( ره ) ، وحاصل ما ذكرنا حيث انّه نسب أوّلا ما ذكر إلى الإماميّة المفهوم بقوله : التربيع المستحب عندنا . . إلخ ، ثمّ جعل ما ذكره حاصلا لما ذكره أوّلا وقد عرفت ما فيه واختاره أيضا المحقّق المجلسي ( ره ) في البحار فإنّه ( ره ) بعد نقل عبارة الخلاف قال : وهذا عندي أقوى إذ التيامن مطلوب في الأمور ورعاية يمين الميّت أولى من رعاية يمين السرير مع أنّ أخذ يمين السرير لا يتيسّر في أكثر الجنائز إلَّا بمشقّة والمشي بالقهقرى ( انتهى ) .
وقد سبقه في الاشكال الأخير المحقّق الشيخ على سبط الشهيد الثاني في حاشيته على الروضة ، قال في الروضة : وأفضله - أي التربيع - أن يبدء في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميّت فيحمله بكتفه الأيمن ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ثمّ ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ( انتهى ) .
قال في الحاشية وهذه الصورة من التربيع يسهل فيما هو متعارف في بلاد الشام من جعل خشبتين بارزتين في مقدّمه وبارزتين في مؤخّره وفي غير هذه الصورة يعسر ، بل قد لا يكاد يمكن في بعض الأسرة ( انتهى ) .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الاستظهار من الأخبار فلا بدّ من نقلها فنقول بعون اللَّه :
روى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غير واحد عن