تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) ، وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 ، من أبواب الدفن ج 2 ، ص 825 .. وروى في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) ، قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها ، خذ عن يمينها و ( عن خ ل ) شمالها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 8 ، من أبواب الدفن ج 2 ، ص 826 .. وروي في المقنع مرسلا قال : روي اتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنّه من عمل المجوس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 6 ، من أبواب الدفن ج 2 ، ص 826 .. وروي إذا كان الميّت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدّم أمام جنازته فإنّ اللعنة تستقبله ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 7 ، من أبواب الدفن ج 2 ، ص 826 .. والظاهر عدم المعارضة بين الطوائف الخمسة إلَّا بين الطائفة الثانية والرابعة فإنّ الأولى تدلّ على جواز المشي أمامها والثانية على النهي عنه ، وظاهرها كظاهر مرسلة المقنع انّ الوجه في النهي عدم التشبّه باليهود والمجوس وإلَّا فأصل المشي كذلك لا بأس به لو خلَّي وطبعه لكنّك قد عرفت عدم صدق التشييع والمتابعة أصلا ، بل الظاهر صدق العكس ، فيقال : إنّ الجنازة شايعت الماشي ، فيحمل رواية محمّد بن مسلم على الجواز والناهية على الكراهة جمعا ويكون الكراهة في غير المسلم العارف آكد للطائفة الأخيرة كما أفاد
مدارك العروة — صفحة 350 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي