تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( الثاني ) أن يقول حين حمل الجنازة : بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللَّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات . ( الثالث ) أن يمشي ، بل يكره الركوب إلَّا لعذر .
شرح
قال : كان أبو جعفر ( ع ) إذا رأى جنازة قال : الحمد . . إلخ أيضا . ومقتضى الثانية استحباب القول المذكور ، سواء رآها أقبلت أم لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 831 .. الثاني : أن يقول حين حملها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي حملها ؟ قال : يقول : بسم اللَّه وباللَّه . . إلخ ما نقله في المتن . وفي البحار نقلا عن دعوات الراوندي عن الصّادق ( ع ) ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 831 .. [ 2 ] الثالث : استحباب المشي ، واعلم أنّ الماتن ( ره ) قد ذكر أحكاما ثلاثة : 1 - استحباب المشي . 2 - كراهة الركوب لغير عذر . 3 - عدمها عند الرجوع . أمّا الأوّل : فالظاهر عدم الخلاف في أصل استحباب المشي في مقابل الركوب وإن وقع الخلاف بين العامّة في كيفيّة المشي من كونه خلفه أو طرفيه أم يجوز بلا كراهة قدّامه أيضا ؟ قال في المنتهى : ويستحبّ المشي مع الجنائز