تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم فلا يجوز قبله . نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله .
شرح
الكاهلي والحسين بن المختار ورواية يونس عنهم ( ع ) فيما اشتملا عليه ممّا ذكره الماتن ( ره ) وقد بدّل الماتن ( ره ) المرافق التي في رواية يونس بالمغابن ومعناها على ما قيل الإرفاق والآباط وأصول الفخذين وكلّ موضع اجتمع فيه الوسخ ، والمراد من اللَّبة - بفتح اللَّام وتشديد الباء - المنحر موضع القلادة . وكيف كان فالحكم في غير المفاصل مشكل لعدم العمل من المشهور كما عرفت . وأمّا السادس : فلا شبهة في وجوب كونه بعد الغسل للزوم اللغويّة في جعله لو وضع قبله لزواله به مع ظهور الأخبار أيضا في ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك . وأمّا جوازه قبل التكفين فالظاهر أيضا جوازه ، بل رجحان كونها قبله ، وهو ظاهر بعض الأخبار . ففي رواية زرارة المتقدّمة : ( إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور ) . وفي رواية يونس عنهم ( ع ) : ( ابسط الحبرة بسطا ثمّ ابسط عليه الإزار ثمّ ابسط القميص - إلى أن قال بعد بيان كيفيّة التحنيط - : ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ثمّ تردّ القميص عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 .، فإنّه كالصريح في أنّ التحنيط قبل التكفين بقطعه الثلاثة كما تقدّم من إطلاق الإزار على المئزر كثيرا في الأخبار وكلمات اللغويّين فإن المراد من قولهم : الحبرة هي اللفافة المحيطة ومن الإزار المئزر .
مدارك العروة — صفحة 287 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي