شرح
غير مشتملة على ذكر طرف الأنف .
نعم ، في رواية حمران بن أعين قوله ( ع ) : ( يوضع في منخره وموضع سجوده شيء من الكافور ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 745 ..
والظاهر انّ المنخر هو باطن الأنف لا الطرف ، والظاهر انّهما نظرا إلى عموم ما ورد من جعله في مساجد الميّت أو آثار السجود منه كما في رواية الحلبي وزرارة وعبد الرّحمن وعبد اللَّه بن سنان والكاهلي والحسين بن المختار ويونس وسماعة وحمران وعمّار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 2 و 14 و 15 و 16 من أبواب التكفين .على تأمّل في بعضها كما يشهد تعبيره بقوله ( ره ) : ويضع منه على طرف أنفه الذي يرغم في سجوده .
ويرد عليه ما أورده في المختلف من انصراف الدليل إلى مواضع الوجوب ويشهد له ، بل يدلّ عليه ، انّ في غير واحد منها قد فصّل مواضع السجود وعدّه الإمام ( ع ) واحدا بعد واحد ولم يذكر في واحد منها طرف الأنف .
ويؤيّده أيضا ما ورد في باب السجود قوله ( ع ) : ( السجود على الأعظم السبعة ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 954 .معتضدا بفهم المشهور ، فالأقوى عدم وجوبه .
نعم ، يجوز ذلك من دون كراهة لعدم ورود النهي . وكيف كان فلم يفت غير الصدوق في المقنع والفقيه استحباب أو وجوب جعله في المسامع فإذن أخبار الأمر معرض عنها عند المشهور فلا مناص عن طرحها لإعراض المشهور .