والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .
ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة .
شرح
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما اشتملت عليه رواية الحلبي من وضعه على الرأس واللحية أو إضافة الفرج كما في رواية زرارة أو الرأس والعنق والمنكب والمرافق كما في رواية يونس ( ع ) أو اللَّبة وباطن القدمين وموضع الشراك كما في رواية الكاهلي وحسين بن المختار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 14 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 747 .لا يصحّ العمل به لعدم ذكر أحد لها .
نعم ، لا بأس بوضع فضله على الصدر كما في رواية الحلبي وزرارة وأفتى به في المقنع والفقيه والنهاية والمبسوط والمراسم والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها ، وامّا المفاصل فلم ير في عباراتهم غير عبارة الفقيه بهذا العنوان ، وقد وردت غير واحد من الأخبار كرواية الحلبي وزرارة ويونس وحمران ، ولا بأس بذلك مع عدم المعارض لا من حيث الأخبار ولا من حيث تصريح المشهور على خلافه ، غاية الأمر أنّهم لم يتعرّضوا بل يمكن أن يقال بصحّة انطباق بعض ما عدّه في المقنعة والنهاية والمبسوط من المواضع على مصداق هذا العنوان ، فراجع إليها وتأمّل فيها .
وأمّا الرابع - أعني بيان ما يمسح به على المواضع - : الظاهر عدم الفرق في وضعه بين كونه بيده أو بغيره من سائر الآلات لإطلاق الأخبار وإن كان الأولى اليد لإشعار بعض العبارات به حيث انّهم قالوا : فيسحقه بيده فيضعه على كذا فإنّ ظاهره انّ السحق إذا كان بيده يكون الوضع أيضا بها .
وأمّا الخامس : فقد عرفت الكلام فيه وانّه يشكل الاعتماد على رواية