شرح
الجمهور لئلا يدخل الهوامّ إليها ( انتهى ) .
ولعلّ صاحب الحدائق عليه الرحمة أخذ من التذكرة ما نسبه إليهم لا من الخلاف ، قال في مقام الردّ على صاحب المدارك القائل بالتعارض بين الأخبار :
وعدم صحّة الجمع بحمل أخبار المنع على الكراهة ، بل يرجع إلى المرجّحات السندية إذ القاعدة المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار هو العرض على مذهب العامة والأخذ بخلافهم والعامّة هنا متّفقون على استحباب وضع الحنوط في هذه المواضع التي اختلفت فيها الأخبار ، فكيف يمكن التمسّك فيها في الدلالة على وجوب أو استحباب ( انتهى ) .
فتلخّص أن الترجيح بمخالفة العامّة أيضا لا يخلو عن إشكال وإلَّا لكان الشيخ ( ره ) أعرف ممّن تأخّر عنه بأقوال العامّة ولم يحملها على التقيّة .
فما في البحار حيث أنّه ( ره ) بعد نقل القولين ، قال : ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامّة ( انتهى ) . لا يخلو عن إشكال .
وقد يقال بالترجيح بموافقة الشهرة لأخبار المنع التي هي أوّل المرجّحات كما قيل وتصديق ذلك متوقّف على نقل كلماتهم إلى زمن الشهيد .
ففي المقنع : ويجعل - أي الكافور - على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه ويلقي فضل الكافور على صدره ( انتهى ) .
هكذا في النسخة التي عندي ، ولعلّ الأصحّ جبهته بدل جنبيه كما لا يخفى لعدم العثور في الأخبار على كثرتها على لفظة جنبيه . والظاهر أنّ في النسخة سقطا أيضا لعدم ذكر باقي المساجد مع وروده في الأخبار الكثيرة .
وفي الفقيه : وليجعل الكافور على بصره وأنفه ومسامعه وفيه ويديه وركبتيه