على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين .
شرح
فإن تعذّر فما تيسّر ( انتهى ) .
فإنّ قوله ( ره ) في صدر العبارة : ( وإن صلَّى عليه فندب غير واجب ) قرينة واضحة ، بل صريحة ، في إرادة الوجوب من الغسل والحنوط والكفن وإلَّا فاللَّازم جواز أن ينسب إليه استحباب الغسل والتكفين ولم ينسب أحد إليه ذلك ، فتأمّل .
والظاهر انّ الناسب لاحظ عدم ذكره في عداد التجهيز الواجب التحنيط مع ذكره باقي ما يجب من التوجيه والغسل والصلاة والدفن فتوهّم انّه ( ره ) غير قائل بالوجوب فنسبه إليه ولم يتنبّه إلى أنّ قوله ( ره ) : ( فإذا أردت تغسيله - إلى قوله - ويعدّ لحنوطه . . إلخ ) بيان للواجب ، غاية الأمر جعل التحنيط من متعلَّقات الغسل الواجب لا واجبا مستقلا ومجرّد هذا الإيهام لا يوجب جواز النسبة مع صراحة القرينة على خلافه في صدر العبارة ، فمثل هذا الإجماع المحقّق والمنقول بالاستفاضة يكفي في الحكم فلا يقدح عدم ظهور بعض الأخبار الواردة كما يأتي في الوجوب أو ظهورها في العدم باعتبار اشتمالها على كثير من المستحبّات كما نبّه عليه في الجواهر لأنّ تسلَّم المسألة بصرفنا عن احتمال الاعتماد على مثل هذه الظواهر .
وأمّا الثالث - أعني مواضع المسح - فالأخبار والأقوال بين القدماء مختلفة وإن استقرت في الجملة من زمن الشهيدين عليهما الرحمة وحيث انّ منشأ الاختلاف ظواهر الأخبار فلا بدّ أوّلا من نقلها ثمّ الإشارة إلى الأقوال فنقول بعون اللَّه :
روى الكليني ( ره ) ص 41 ، عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن