شرح
أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحنوط للميّت ، قال : اجعله في مساجده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 747 ..
ولا يخفى أنّ الظاهر من قوله ( ع ) : ( في مساجده ) هو وجوب جعله في باطن المساجد إن كان لها ذلك كالراحتين والركبتين والأصابع .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلَّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..
وروى الشيخ ( ره ) في زيادات التّهذيب ، بإسناده ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء وروي الذي قبله الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 748 ..
وبإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن عليّ ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي