شرح
إلَّا الشيخ ( ره ) في الخلاف حيث قال : يكره أن يكون عند الغسل مجمرة يبخّر فيها واستحبّ ذلك الفقهاء كلَّهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا كون ذلك مستحبّا يحتاج إلى دليل ( انتهى ) . وإلَّا الشهيد ( ره ) في الذكرى حيث عنون في فروع غسل الميّت مسائل ( إلى أن قال ) الثامنة عشر لا يستحبّ الدخنة بالعود ولا بغيره عند الغسل في أشهر الأخبار ( انتهى ) .
ثمّ تمسّك بالأخبار الدالة على النهي عن التجمير مطلقا .
ويمكن أن يستدلّ على عدم مشروعيّته بخلوّ الأخبار الواردة في كيفيّة غسل الميّت عن هذا مع اشتمالها على كثير من المستحبّات والمندوبات ولا سيّما في روايات الكاهلي ويونس وعمّار وبإطلاق قوله ( ع ) : ( لا تقربوا موتاكم النّار ) - يعني الدخنة ، وبقوله ( ع ) في رواية غياث : وكان ( ع ) يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة وإن كان ظاهرها حين التشييع ، فتأمّل .
وأمّا الخامسة - أعني كراهة اتباع الميّت بمجمرة حين التشييع - فيدلّ عليه ما رواه الكليني ص 41 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إنّ النبيّ ( ص ) نهى أن يتبع جنازة بمجمرة . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 و 1 من أبواب التكفين ج 2 ..
ويأتي في رواية الحلبي ، عن الصّادق ( ع ) في مسألة تحنيط الميّت : ( واكره أن يتبع بمجمرة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 و 1 من أبواب التكفين ج 2 ..
وما تقدّم من قوله ( ع ) في رواية غياث : ( وكان يكره أن يتبع الميّت