تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 683 .. فإنّ الراوي سأل عن وجوب الوضوء في غسل الميّت أجاب ( ع ) ببيان كيفيّة الغسل ثمّ حكم في آخر الجواب بكفاية الاغتسال وعدم وجوب الوضوء ، وهذا لا ينافي استحباب تقديمه على التكفين لو ثبت بدليل آخر . نعم ، لو كان الغرض السؤال عن توضّي الميّت نفسه مضافا إلى غسله كما تمسّك لنفيه بهذا الخبر جمع كما تقدّم ، يمكن أن يدّعى دلالة ذيل الخبر على رجحان تأخير الاغتسال لكنّ الخبر غير ظاهر في ذلك ، غاية الأمر عدم ظهوره أيضا في السؤال عن وضوء الغاسل فيكون الخبر مجملا فلا يصحّ التمسّك به . نعم ، لا شبهة في جواز تأخير الاغتسال عن التكفين ، ولقد أجاد صاحب الوسائل عليه الرحمة حيث جعل عنوان الباب هكذا باب ( 2 )( 2 ) راجع : باب 35 من أبواب التكفين .جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ واستحباب كونه بعد غسل اليدين . . إلخ حيث جعل أوّل العنوان الجواز وآخره الاستحباب . وممّا ذكرنا من الجواب عن صحيحة محمّد بن مسلم يظهر الجواب عن الاستدلال بما رواه في الخصال ( 3 )( 3 ) أورده الوسائل : في باب 1 من أبواب غسل المسّ وما بعده فيه ، وفي باب 7 منها .في حديث الأربعمائة عن عليّ ( ع ) قال : ومن غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 13 ، من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 939 ..