[ 1 ] والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبرا أو أزيد تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على فخذيه لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
شرح
المعتبر أسنده إلى الشيخ ( ره ) فقط ، ولعلَّه لعدم اعتنائه بمن تبعه في القول .
وفي المعتبر والتذكرة : وهذه تسمّى الخامسة ( انتهى ) .
ولعلّ التعبير بالخامسة لكونها معروفة عندهم فعبّروا بلفظ أقصر ولم نجد هذا التعبير من كلمات من تقدّم على ابن إدريس وتبعه المحقّق في المعتبر والعلَّامة في جملة كتبه ثمّ صار اصطلاحا .
وكيف كان فالمراد الثلاثة الواجبة والحبرة والخامسة هذه الخرقة .
ويدلّ على استحبابها ما يأتي من رواية عمّار ويونس وغيرهما .
[ 1 ] وأمّا الثاني : فقد ورد فيه روايتان ، إحداهما : رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) حيث قال ( ع ) : التكفين إن تبدء بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثمّ تشدّ الإزار ألييه ثمّ اللفافة ثمّ - العمامة - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 745 ..
وفي هذا الخبر دلالة على ما ذكره الماتن ( ره ) في مقدار الطول وأمّا العرض فلا دلالة فيها على ما ذكره لأنّ مدلولها إنّ عرض الخرقة شبر ونصف وليس فيها ما يدلّ على استحباب أزيد كما هو ظاهر المتن .
نعم ، في ثانيهما وهو رواية يونس ( ع ) دلالة على جواز الاكتفاء بالشبر فقط قال ( ع ) : ( فخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه وضمّ فخذيه ضمّا