تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
استحباب أصل العمامة ، واللَّه العالم . بقي الكلام فيما ذكره الماتن ( ره ) أوّلا بقوله : ( العمامة للرّجال ) حيث خصّ الحكم بالرجال مع أنّ أكثر الأخبار قد وردت بلفظ الميّت الشامل للرجل والمرأة كروايتي عبد اللَّه بن سنان ورواية حمران ومعاوية بن وهب وعثمان النواء وعمّار وابن أبي عمير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 - 12 من أبواب التكفين ، وباب 9 ، حديث 2 ، وباب 2 ، حديث 13 من أبواب التكفين .. نعم ، في مرسلة يونس عنهم ( ع ) : ( الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنّة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب التكفين .. كما أنّ مورد جملة منها هو الرجال كروايتي الحلبي ورواية يونس بن يعقوب ورواية زرارة . ولكن لا يخفى عدم تقييد المطلقات بمثل المرسلة مع عدم ظهورها في التقييد فإن قوله ( ع ) : ( للرجال ) للتنبيه على أنّ أكفان المرأة تكون زائدة على القطع الثلاث لا لبيان اختصاص العمامة بالرجال ، ولذا ذكر حكم العمامة بعد بيان كون الثلاثة للرجال . ولعلّ الإطلاق هو ظاهر السرائر حيث قال : ويستحبّ أن يزاد أيضا عمامة يعمّم بها محنّكا وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشدّ ثدييها ( انتهى ) فإنّ قوله ( ره ) : ( وإن كان امرأة . . إلخ ) ظاهر في أنّ الحكم الأوّل
مدارك العروة — صفحة 143 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي