[ 1 ] ( الثاني ) المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمّى .
[ 2 ] ( الثالث ) لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
شرح
عامّ لها أيضا .
نعم ، قد يقال كما استدلّ في المعتبر بدلالة رواية عبد الرّحمن الآتية في الثاني من المستحبات على كون العمامة مختصّة بالرجال ، لكنّه مدفوع لإمكان أن يزاد للمرأة زائدا على العمامة الخمار أيضا إلَّا أن يدّعى بانصراف الأخبار إلى الرجال فإنّ العمامة حيث كانت مختصّة بالرجال حال حياتهم فكأنّ أذهان المخاطبين مأنوس كما هو مرتكز فيها وإلَّا فاللازم التنبيه على العموم ولا يبعد صحّة هذه الدعوى فتكون للمرأة الخمار التي بمعنى المقنعة بدلا عن العمامة .
[ 1 ] وهو ثاني المستحبّات ، ويدلّ عليه :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) في كم تكفّن المرأة ، قال : تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 18 من أبواب التكفين ..
ولعلَّها ظاهرة في اختصاصها بالخمار بدل العمامة لأنّه ( ع ) في مقام تعداد أكفان المرأة ، فلو كان العمامة أيضا كانت زائدة على الخمسة فإنّ الثلاثة لا بدّ منها والرابعة اللفافة والخامسة هي الخمار إلَّا أن يقال إنّ العمامة ليست من الكفن فلا ينافي استحبابها لها أيضا فالعمدة هو دعوى الانصراف .
[ 2 ] الثالث : لفافة لثدييها ، يدلّ عليه :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن بعض أصحابنا ، رفعه ، قال :