تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
الحسين ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 15 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 729 .. وفي رواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قوله : ( والعمامة سنّة ) وقال أمر النبيّ ( ص ) بالعمامة وعمّم النبي ( ص ) وبعث إلينا الشيخ الصّادق ( ع ) ونحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 .. وقوله ( ع ) في رواية عمّار ويونس ومرسلة ابن أبي عمير وعبد اللَّه بن سنان الآتية دلالة عليه أيضا . وأمّا الثاني فقد ذكر الماتن للكيفيّة أمرين : الأوّل : جعل الحنك لها ، يدلّ عليه : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في العمامة للميّت : حنّكه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 .. وهذه الرواية مطلقة ليس فيها جعل الحنك من الطرفين فيكفي مطلق الحنك ولو كان من أحد الطرفين كما أنّه لو لم يجعل لها الحنك أصلا فقد عمل أيضا بمرتبة من مراتب الاستحباب لما ثبت في محلَّه من عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات والمكروهات لعدم إحراز وحدة المطلوب لإمكان تعدّده واختلاف مراتبه بالشدّة والضعف فالعمامة مستحبّة وجعل الحنك لها مستحب آخر وجعل الحنك من الطرفين مستحبّ ثالث أن استفيد من الروايات الآتية .