شرح
الأوّل : استحباب العمامة للرجل ، وقد عرفت في بيان القطع الواجبة في الكفن في ذيل رواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) من قوله ( ع ) : ( والعمامة سنّة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 .الكلام على إثبات استحبابها في الجملة في مقابل قول الجمهور القائلين بعدم استحبابها ، بل بكونها بدعة تمسّكا بما روته عائشة من بيان كيفيّة تكفين رسول اللَّه ( ص ) ( 2 )( 2 ) راجع سنن أبي داود : باب في الكفن ج 3 ، ص 198 ..
وقد تقدّم معارضة تلك الرواية بما رواه ابن عبّاس وقد نقلنا كلتا الروايتين من سنن أبي داود في أوائل الفصل المذكور ، فراجع .
نعم ، نقل الشيخ ( ره ) في الخلاف عن الشافعي جواز العمامة وعدم كونها محرّمة حيث قال بعد الحكم بأنّ المسنون في قطع الكفن خمسة مضافا إلى زيادة العمامة ، قال : وقال الشافعي ان قمّص تحت الثياب أو عمّم لم يضرّ هذا لكنّه ترك السنّة ( انتهى ) .
وكيف كان فالكلام فيه من وجهين :
أحدهما : في استحبابها .
ثانيهما : في كيفيّتها .
أمّا الأوّل فيدل عليه مضافا إلى الإجماع من الإماميّة جملة من الروايات المتقدّمة في مسألة بيان قطع الكفن .
ففي رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قوله : ( الخرقة والخرقة والعمامة لا بدّ