( السادس ) أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام .
( السابع ) الإذن لهم في عيادته .
( الثامن ) عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلَّا مع اليأس من
شرح
والتعبير بالمعصية لشدّة الكراهة ، ولقد كان القرابة في صدر الإسلام يورثون مع وجود أقرب منهم .
السادس : أن يعلم المؤمنين بمرضه ، روى الكليني في باب المريض يؤذن به الناس من كتاب الجنائز ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولَّاد الحنّاط ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال : فقيل له : نعم ، هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم ؟ قال :
فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى عنه بها عشر سيّئات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 632 ..
السابع : الإِذن لهم في عيادته ، فروى أيضا عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس ، قال : قال أبو الحسن ( ع ) : إذا مرض أحدكم فليأذن للنّاس يدخلون عليه فإنّه ليس من أحد إلَّا وله دعوة مستجابة ، ونحوه نقله في الوسائل عن طب الأئمّة عن محمّد بن خلف ، عن الوشاء ، عن الرّضا ( ع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 633 ..
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء إلى آخره ، فروي في الوسائل نقلا عن