( التاسع ) غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح .
شرح
أكثر الأصحاب ، وعلَّل العدم في المعتبر بقوله : لأنّ وظائف الميّت مستفادة عن صاحب الشرع ومع عدم الدلالة فلا توظيف ( انتهى ) .
التاسع : غسل يديه قبل الغسل . . إلخ لقوله ( ع ) في رواية يونس عنهم ( ع ) :
( ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ) - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 681 ..
ولعلّ المراد من التثليث توزيعه على الغسلات الثلاث ولازم ذلك أن يغسل اليدين تارة بماء السدر وأخرى بماء الكافور وثالثة بما القراح .
ولعلَّه مراد الماتن ( ره ) حيث قال : ( والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر . . إلخ ) لا أنّه يستحبّ قبل كلّ غسل غسلهما ثلاث مرّات كذلك .
ولكن ينافيه قوله ( ره ) : في كلّ غسل ثلاث مرّات فإذا كان المراد استحبابه كذلك فلا دليل لما ذكره بقوله : ( والأولى . . إلخ ) .
نعم ، يمكن أن يحمل قوله ( ع ) : ( ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات ) على استحباب ذلك في كلّ غسل .
إلَّا أن يقال انّ نظره ( ره ) إلى أنّ التثليث قرينة على كون المراد اختلاف ما به يغسّل كما في أصل الغسل حيث أمرنا بغسله ثلاث مرّات بالاختلاف لكنّه خلاف ظاهر الدليل .