تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
فرضنا افتراق الروح لم نحكم بثبوت تلك الحالة للجسد ولا الروح ، ولذا يشكل الحكم بثبوت الجنابة للميّت الذي وطئه الحيّ فاعلا أو مفعولا فراجع ما ذكرناه في الثاني من أسباب الجنابة . لكن يشكل الحكم لما روى الكليني ( ره ) ما يدلّ على أنّ الزنا بالميّت يوجب الحدّ كالزنا بالحيّ فيكشف ذلك عن لزوم ترتّب سائر آثار الوطي التي منها وجوب الغسل بمقتضى ما دلّ على انّه إذا التقى الختانان وجب الرجم والمهر والغسل . فروي في باب حدّ النبّاش من كتاب الحدود ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد اللَّه بن محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر ( ع ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأته فسلبها ثيابها ثمّ نكحها فإنّ النّاس قد اختلفوا علينا ههنا فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر ( ع ) إن حرمة الميّت كحرمة الحيّ حدّه أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مئة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب حدّ السرقة ج 2 ، ص 510 .. ولكن يعارضها ما رواه في إثبات الوصية عن الحميري ، عن محمّد المحمودي في حديث قال : فلمّا مضى الرّضا ( ع ) في سنة اثنتين ومأتين كانت سنّ أبي جعفر ( ع ) نحو سبع سنين - ثمّ ذكر حديثا طويلا في إثبات إمامة أبي جعفر ( ع ) إلى أن قال - : فقال أبو جعفر ( ع ) : إنّما سئل الرّضا ( ع ) عن نبّاش نبش
مدارك العروة — صفحة 426 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي